جمعيات ومنظماتسلايد 1

التعاون العدلي والقضائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأهداف
تحقيقاً لأحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها.
بدأت مسيرة التعاون العدلي والقانوني بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م، حيث كلّف الوزراء في ذلك الاجتماع لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشروعات التقنين الموحدة في المجالات الرئيسية التالية: المدنية، والتجارية،  والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، واتفق الوزراء من حيث المبدأ على المشروع المقدم من مملكة البحرين بإنشاء مركز للتحكيم التجاري، وتكليف لجنة من الخبراء المختصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس لتنفيذ الأحكام والانابات القضائية، وتكليف الأمانة العامة بإعداد نشرة دورية قانونية، ووضع برامج للزيارات القضائية، والطلب من الدول الأعضاء تزويد قطاع المعلومات في الأمانة العامة بالوثائق والدراسـات والدوريات القضائية والقانونية، والتأكيد على الاستفادة من التجارب التي اكتسبت في إطار جامعة الدول العربية في المجالات القضائية والقانونية.
الإنجازات
وفيما يلي عرض لأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من العمل الخليجي المشترك في هذا الجانب الهام:
إتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون
بموجب هذه الاتفاقية فإنه في حالة صدور حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس، فإنه يعتبر كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ من الدول الأعضاء، ويصبح الحكم القضائي واجب التنفيذ في الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الميسرة المنصوص عليها في الاتفاقية . وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين، وتنفيذ الإنابات مثل سماع الشهود، وتلقي تقارير الخبراء، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس على الاتفاقية، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995)، ثم تمت المصادقة عليها من جميع دول المجلس، وأصبحت سارية المفعول . وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك في المجال القضائي والعدلي إلى الأمام.
وثيقة مسقط  للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون
يعتبر هذا النظام (القانون) أحد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسـرة والولايـة والوصية والمواريث في (282) مادة.  وقد أقر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م هذا النظام بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات وسمي وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية.
وفي دورته السابعة عشرة، (الدوحة، ديسمبر 1996)، اعتمد المجلس الأعلـى الوثيقـة، ثم جرى تمديد العمل بها أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشـرين (المنامة، ديسمبر 2000) . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2004) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة اســـترشادية لمدة أربع سنوات أخرى، لإعطاء مزيد من الوقت للاستفادة منها. وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء . وقد اسـتفادت من هذا القانون بعض الدول الأعضاء استفادة مباشرة في إعداد قوانينها.
وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون
يمثل النظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون أحد المشروعات الرئيسة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية، وأحكام الالتزامات ومصادرها، والعقود، والملكية والحقوق المتفرعة عنهـا في (1242) مادة.
وقد تم إقـرار النظام (القانون) من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع، وتم اعتماده من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) . كما قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون
يعتبر النظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون أيضا أحد المشروعات الرئيسة لتقنين أحكام الشــريعة حيث تضمن القواعد العامة في العقوبات، والتدابير الوقائية، والحدود، والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية في (556) مادة.
وقد أقرّ القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع، وأجازته اللجنة الشرعية المختصة، ثم تم اعتماده من قبل المجلس الأعلـى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001). كما قرر المجلس الأعلى، في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)، تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمـل بالوثيقة كنظـام (قانون) اسـترشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون
يتكون النظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية من (351) مادة مشتملة على جميع قواعد الإجراءات الجزائية بما فيها أحـوال رفـع الدعوى الجزائية وانقضائها، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق فيها، وتحديد دور السلطات المكلفة بالتحقيق والضبط والادعاء، وواجبات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، وكيفية القبض على المتهـم، ومباشـرة التحقيق وإجراءات المحاكمة، ثم إصدار الحكم، وطرق الطعن فيه، وكيفية تنفيذه.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421هـ الموافق 10 أكتوبر 2000م، ثم أعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2004)، استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي. وقد تم تكليف لجنة الخبراء المختصين إعادة دراسة الوثيقة ومراجعة موادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ومرئياتها، حيث توصلت اللجنة إلى إجراء عدد من التعديلات والإضافات، وتم رفع الصيغة الجديدة المعدلة إلى اجتماع وزراء العدل ثم إلى المجلس الأعلى حيث اعتمدها المجلــس في دورته السادســة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون
يعالج هذا النظام (القانون) قضايا صغار السن (الأحداث) المنحرفين أو المعرضين للإنحراف، ويضع التدابير اللازمة لرعايتهم وإصلاحهم، كما يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم، والعقوبات التي يحكم بها عليهم في حالة إرتكابهم إحدى الجرائم التي تختلف في عقوباتها عن عقوبات الراشدين.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24 أكتوبر 2001م، ثم اعتمدهـا المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . كما قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)  تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها. وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس على أساس من التقارب أو التوحيد، حيث يشتمل على شـروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين، وبيان حقوق المحامين وواجباتهم، والقواعد المتعلقة بتأديبهم إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24  أكتوبر 2001م، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)، لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للإسـتفادة منها . وفي الـدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)
يضم هذا النظام (القانون) الأحكام العامة في المرافعات، وإجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل، والطلبات العارضة، وطرق الطعن في الأحكام، والتحكيم، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، والحجوزات وما يتعلق بها.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشـر، الـذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24 أكتوبر 2001م، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)، قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء . وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006)، اعتمد المجلس الأعلى الوثيقة بصيغتها المعدلة كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون
يضم هذا النظام (القانون) القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، مثل الأدلة الكتابية، شهادة الشهود، اليمين، القرائن، حجية الأمر المقضي به، الإقرار، استجواب الخصوم، المعاينة، والخبرة.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و8  شعبان 1422هـ الموافق 23 و24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدهـا المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001م) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)، لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاســتفادة منها. وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة مسقط للنظام (القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تقريب وتوحيد النظم المتبعة في تسجيل العقار بدول المجلـس، بإعتماد الأساس العيني للوحدة العقارية في التوثيق والتسجيل بدلا من الأساس الشخصي المتعلق بشخص مالك الوحدة العقارية.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد في مسقط بتاريخ 9 و10 شعبان 1423هـ الموافق 15 و 16 أكتوبر 2002م، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وطبقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السـابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006)، تمت مراجعة الوثيقة . وقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت، 2009) الموافقة على العمل بهذه الوثيقة ومذكرتها الإيضاحية بصيغتها المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، وفي الدورة الخامسة والثلاثين (الدوحة، ديسمبر 2014) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون
يشتمل هذا النظام(القانون) المكون من(23) مادة على الأحكام المتعلقة بإنشاء إدارات كتاب العـدل، وشــــروط تعيين كاتب العــدل، واختصاصاته، وواجباته، وتحرير العقود والإقرارات وتوثيقها، والتصديق على التوقيعات، وإثبات تاريخ المحررات إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2003م، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشــرين (الكويت، ديسمبر 2003)، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007) تمديد العمل بالوثيقة بصفة استرشادية لإعطاء الدول مزيداً من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة
يهدف هذا النظام (القانون) إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق والمصالحة وصولا إلى توحيدها، حيث اشتمل على فصلين، فصل للأحكام العامة في الصلح وشروطه وآثاره، وفصل للأحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الخامس عشـر المنعقد في الدوحـة بتاريـخ 4 و5 شـعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــ 1 أكتوبر 2003م، واعتمدها المجلـس الأعلى في دورته الرابعة والعشـرين (الكويت، ديسمبر 2003)، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، وفي دورته الثامنة والعشرين قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي . وقد قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعدّلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة الكـويت للنظام (القانون) الموحـد لرعاية أمـوال القاصـرين ومن  في حكمهم
يشتمل هذا النظام (القانون)، المكوّن من ثمانية وستين مادة على أحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر، وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان . وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 21 شعبان 1425هـ الموافق 5 أكتوبر 2004م، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2004)، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص
يهدف هذا النظام (القانون)، المكوّن من سبعة عشرة مادة، إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر بأي شكل من أشكال الاستغلال، آخذاً في الإعتبار ما ينتج عنها من إنتهاكات لا تقرها الأنظمة والتشريعات الدولية، وقد اشتمل النظام على تعريف الإتجار بالأشـخاص وعلى العقوبـات التي تطبق بحق من ارتكب هذه الجريمة . وقد اعتمد المجلــس الأعلى الوثيقة في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006)، كقانون اســترشادي لمدة أربع ســنوات . وفي دورته الحادية والثــلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعدّلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً في حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي لدول مجلس التعاون
يتكون هذا النموذج من سبع وثمانين مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي التي تكون عادة محلا لاتفاقيات ثنائية بين الدول الشقيقة أو الصديقة، مثل حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية، والصلح القضائي، وأحكام المحكمين وتنفيذها، وتصفية الزكاة، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على النموذج في اجتماعهـم الخامس عشـر، المنعقـد في الدوحـة بتاريخ 4 و 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــــ 1 أكتوبر 2003م، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003)، لتسترشد به الدول الأعضاء عند إعداد اتفاقياتها في مجال التعاون القانوني والقضائي.
وثيقة الكويت للنظام (القانون)  الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون”.
ويأتي هذا النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من واحد وسبعين مادة اشتملت على إجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في  المسائل الجزائية، بما فيها طلبات المساعدة القانونية والقضائية الموجهة إلى سلطات الدولة، وطلبات المساعدة القانونية الموجهة إلى جهة قضائية أجنبية، وتسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية للتحقيق معهم أو محاكمتهم جزائياً أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، ومخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، وتسليم واسترداد الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها، والتسليم المراقب، ونقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية، ونقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية.
وثيقة الكويت للنظام (القانون)  الموحد للتفتيش القضائي
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي لدول مجلس التعاون”.
ويتكون النظام (القانون) من ثلاث وثلاثين مادة اشتملت على تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، واختصاصاتها، وأعمـال التفتيش على القضاة، وفحص القضايا التي باشرها القاضي المعني بالتفتيش، والشكاوي التي ترد إلى الإدارة العامة للتفتيش من القضاة أو ضدهم أو التي تحال إليهم من أي جهة، والتحقيق مع القاضي الـذي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وكيفية التحقيق مع القاضي.
وثيقة الكويت للنظام (القانون)  الموحد لأعمال الخبرة أمام  القضاء
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام  القضاء لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء لدول مجلس التعاون”.
ويتكون هذا النظام (القانون) من ثلاث وستين مادة اشتملت على الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام القضاء، والتي يحتاج القيام بها أمام المحاكم والنيابة العامة (الادعاء العام) خبراء الدائرة العاملون في دائرة الخبراء من موظفي وزارة العدل وخبراء الجدول المقيدون في جدول الخبراء من ذوي التخصصات المختلفة، وخبراء الجهة العاملون في الجهات الحكومية من موظفي الدولة، الذين تم ندبهم لتقديم خبرة في موضوع معين.
وقد تطرق النظام (القانون) إلى الشروط اللازم توفرها فيمن يعين في وظائف الخبرة (خبراء الدائرة)، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي يجوز أن تطبق بحقه، كما اشتمل على الشروط اللازم توفرها فيمن يقيد في خبراء الجدول، وكيفية الاستعانة بخبراء الجهة.
وثيقة الكويت للنظام (القانون)  الموحد لأعوان القضاء لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء لدول مجلس التعاون”.
ويتكون هذا النظام (القانون) من ثمانية عشرة مادة اشتملت على تعريف أعوان القضاء، وتصنيف وظائفهم، والشروط اللازم توفرها فيمن يعين على وظيفة أعوان القضاء، والواجبات التي يجب عليه القيام بها، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليه.
وثيقة الكويت للنظام (القانون)  الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون”.
ويتكون النظام (القانون) من مائة وخمسة وعشرين مادة تناولت تشكيل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المدنية وفروعها، واختصاصاتها، كما تطرقت مواد النظام (القانون) للسند التنفيذي وأنواعه والذي لا يجوز التنفيذ الجبري إلا به، وإلى الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل، وتنفيذ شروط الكفالة، وتنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية، وإعلان السند التنفيذي وإجراءات التنفيذ وإشكالاته، وقد اشتملت على إجراءات الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير، وحجز المنقول لدى المدين، والحجز على العقار وبيعه، وحجز السندات والإيرادات والحصص، وتوزيع حصيلة التنفيذ. كما اشتملت على إجراءات التنفيذ العيني، وإجراءات حبس المدين ومنعه من السفر، وإجراءات العرض والإيداع.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون”.
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من (39) مادة اشتملت على صور جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها، وذلك بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل الاحتيال وتجريم ذلك.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة
قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته “وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون”.
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من (19) مادة اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية
قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت، ديسمبر 2013) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته “وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون”.
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من أربع وسبعين مادة، تشتمل على أحكام عامة عن السلطة القضائية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وترتيب المحاكم وتنظيمها، والجلسات والاحكام، وعن الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، وتعيين وترقية وأقدمية القضاة، وعن انتدابهم واعارتهم وإجازاتهم، وعن واجبات القضاة، والدعاوي الخاصة بشؤون القضاة ومساءلتهم، وعن كيفية انتهاء ولاية القضاة وعن مساعدي القضاة (الملازمون القضائيون).
دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة للمواطنين
قرّر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين، الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ذي الحجة 1432هـ الموافق 21 نوفمبر 2011م، اعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي، على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالعقبات التي تواجهها خلال تطبيقها لتلك الضوابط والآليات.
واشتمل الدليل على عدد من الضوابط لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، حيث يجب أن ينتمي المحامي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون مرخصاً لـه بمزاولة مهنة المحاماة، وأن يكون قيده سارياً، ولديه مكتب أو يمارس المهنة من خلال مكتب قائم . كما أنه وفي حال رغبة المحامي مزاولة العمل في أي دولة من دول المجلس، فيجب أن يتم ذلك وفقاً للتشريعات السارية في تلك الدولة . وفي حال وقوع مخالفة من المرخص له بمزاولة المهنة في أي من دول المجلس، تتولى الجهة المختصة في الدولة التي وقعت فيها المخالفة توقيع الجزاءات عليه، على أن تخطر الدول الأعضاء الأخرى بتلك القرارات، وما يتعلق بها من مستندات . كما اشتمل الدليل على عدد من الآليات التنفيذية تؤدي في مجملها إلى التنسيق المباشر والمتكامل بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء بشأن المحامين في دول المجلس.
الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين
قرّر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين ، 1 و 2 أكتوبر 2013م ، الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون، ومذكرته الايضاحية . ويشتمل الدليل على سبع مواد، تضمنت تعاريف للمحامي وللتعليم القانوني المستمر، وللسلطة المختصة المسؤولة عن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وللمؤسسة التدريبية التي تقوم بتنظيم برامج التعليم القانوني المستمر، وللساعات المعتمدة التي يحصل عليها المحامي والتي تعتبر من التعليم القانون المستمر.
كما قضى الدليل بأن يطبق التعليم القانوني المستمر على جميع المحامين بدول المجلس، وعلى عدد الساعات التي يجب على المحامي الالتزام بها، وما يجب على المحامي حضوره من دورات تدريبية قانونية . بالإضافة إلى ذلك، حدد الدليل كيفية تحقق السلطة المختصة من اتباع المحامي لمتطلبات التعليم القانوني المستمر، وبأنه وفي حال عدم التزام المحامي بذلك التعليم فإن ذلك يعد مخالفة لمتطلبات وواجبات المهنة.
تفعيل التعاون بين ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين، 21 نوفمبر 2011، تشكيل لجنة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء يكون من ضمن مهامها إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتفعيل التعاون العدلي والقضائي بين وزارات العدل في الدول الأعضاء، واقتراح أية مشاريع أنظمة (قوانين) أو لوائح أو خطط عمل لتنظيم التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس . وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
واعتمد أصحاب المعالي وزراء العدل، في اجتماعهم الرابع والعشرين ، أكتوبر 2012م، خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء . وتشتمل الخطة على عدة محاور تتعلق بتفعيل التعاون البيني بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، والتعاون والتنسيق بين هذه الإدارات على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مجال تنظيم العمل في تلك الإدارات.
وفي اجتماعهم الخامس والعشرين ، أكتوبر 2013م، وافق اصحاب المعالي وزراء العدل على إرسال موظفي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام.
تفعيل التعاون في مجال الارشاد والتصالح الاسري
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين ، أكتوبر 2013م، تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات . كما قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين ، أكتوبر 2014م ، بأن تعقد اللجنة اجتماعها السنوي في دولة الرئاسة وذلك للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري، وأن تتبادل الجهات المعنية بالدول الأعضاء المطبوعات والمنشورات والكتيبات والتجارب والخبرات في مجال الإرشاد والتصالح الأسري.
تفعيل التعاون بين المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين، أكتوبر 2014م، عقد اجتماع سنوي للمدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية في الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجالات التدريب في التخصصات القانونية بجميع أشكالها . كما قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين ، أكتوبر 2015م ، اعتماد آلية عمل لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.
الدراسة الخامسة بالقوانين (الأنظمة) الاسترشادية
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلــس في اجتماعهم السابع والعشـرين ، الذي عقد في أكتوبر 2015م ، اعتماد الآلية التي توصلت إليها لجنة مسؤولي التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض ، ديسمبر 2015) بشأن دراسة تحويل القوانين (الأنظمة) الاسترشادية الحالية ، في نطاق اختصاص لجنة وزراء العدل ، الى قوانين (أنظمة) موحدة.
مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر ، 15 و 16 أكتوبر 2002، إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس، يكون مركزها الرئيسي في وزارة العدل بدولة الكويت ولها وحدات طرفية فرعية في وزارات العدل بدول المجلس. وقد قامت وزارة العدل بدولـة الكويت مشكورة بإنجاز جميع مراحل هـذا المشروع، وأصبحت الإستفادة منها متاحة للدول الأعضاء.
زيارات الوفود القضائية
في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية، تم في الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل، المنعقد بالرياض بتاريخ 27  و 28  صفر 1403 الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م، اعتماد عدة برامج لزيارات الوفـود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية، وتشـمل هذه البرامج أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضـاة، ومن في حكمهـم، والعاملين في أجهـــزة وزارات العدل . وقد تم تنفيذ جميع هذه البرامج وفق مراحلها الزمنية، وقد تم تطوير برامج الزيارات القضائية حيث وضع برنامج يغطي السنوات الثلاث  2006 م و 2007 م و 2008 م، ويشتمل على ثلاثين زيارة ثنائية من خلال اثنتي عشر مرحلة، وقد تمّ تنفيذه بالكامل.
ثم أصبحت الزيارات إختيارية بين الدول الأعضاء مع تزويد الأمانة العامة بتقارير عن كل زيارة من هذه الزيارات ليتسنى للأمانة العامة إعداد تقرير متكامل عنها، على أن تقوم الدولة المضيفة بإرسال برنامج الزيارة إلى الدولة الزائرة في وقت ملائم لتتمكن من تحديد المشاركين في الزيارة.
الندوات المتخصصة
تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، 25 أكتوبر 1997م، بشأن إقامة ندوات متخصصة في المجالات العدلية والقضائية، تم إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات شملت ما يلي:
ـــ ندوة “المعلوماتية القانونية والقضائية”، فبراير 1999، بدولة الكويت.
ـــ ندوتان حول الجوانب القانونية للاتصال الإلكتروني، الأولى في نوفمبر 2001م، والثانية في أكتوبر 2002م، بدولة الكويت.
ـــ ندوة “تنفيذ الأحكام”، مايو 2005م، بدولة الكويت.
ـــ ندوة “رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون”، مايو 2006، بدولة قطر.
ـــ مؤتمر “الإرشاد الأسري بدول مجلس التعاون”، مارس 2007م، بدولة الكويت.
ـــ مؤتمر دولي بعنوان “دور التحكيم في تشجيع الاستثمار” ، مارس 2008م، بدولة الكويت.
ـــ ندوة “أمر القبض الأوروبي” يونيو 2008م، بدولة الامارات العربية المتحدة.
ــ  مؤتمر “البدائل في حل النزاعات والعدالة الإصلاحية”، أكتوبر 2008م، بدولة الامارات العربية المتحدة.
ـــ ندوة “الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون “، التي عقدتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمعهد العالي للقضاء، في العام 1432/2011.
ــ المؤتمر الخليجي الأول حول التعاون القانوني العابر للحدود في المسائل المدنية والتجارية، الذي عقدته وزارة العدل بدولة قطــــر بالاشــتراك مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولــي الخاص، خـلال الفترة من 20 ـ 22 يونيو 2011، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلين عن وزارات العدل بالدول الأعضاء.
ـــ المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا (التمييز) بدول المجلس، الذي عقدته وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بمملكة البحرين، في 9 و 10 ابريل 2013م.
ــ ندوة “التحكيم القضائي والتنمية: شـــــراكة ومستقبل”، التي عقدتها وزارة العـــدل بدولة الكويت، في 26 و 27 مارس 2013م.
ـ ندوة “دور قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي عقدتها وزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة في 22 سبتمبر 2013م، وبمشاركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة.
ـــ ندوة “انجازات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الانسان”، التي نظمتها الأمانة العامة، في 4 فبراير 2014م، بمدينة الرياض.
ـ ندوة “اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس وسبل تطويرها” ، والتي نظمتها الأمانة العامة في 20 أبريل 2015م بمدينة الرياض.
ـــ ندوة “حقوق الإنسان : رؤية خليجية موحدة” ، والتي نظمتها الأمانة العامة في 24 مايو 2015م بمدنية الرياض.
متابعة تطوير التعاون القانوني والقضائي
يتواصل تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي، ومن ذلك استكمال منظومة الأنظمة (القوانين) الموحدّة، والعمل على تطوير الأنظمة (القوانين) التي تم إقرارها، وتفعيل الاستفادة منها . ورغبة من أصحاب المعالي وزراء العدل في الوقوف على ما قد يعترض العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي من عقبات والعمل على إزالتها مما سيدفع بعجلة المسيرة في هذا الجانب وتحقيق المزيد من الإنجازات، قرروا في اجتماعهم العشرين ، نوفمبر2008م، تكليف وكلاء وزارات العدل بعقد إجتماع استثنائي لبحث هذا الموضوع ووضع الآليات والمناهج التي من شأنها تطوير العمل.
ولقد عقد هذا الإجتماع يومي 5 و6 أبريل 2009م، حيث أقرّ الوكلاء آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس، على أن يتم العمل بها بشكل فوري . وتُنظم هذه الآلية وفق منهجية متكاملة جميع جوانب عمل اللجان الفنية، مثل برمجة مواعيد وأماكن عقد الاجتماعات، وتشكيل الوفود المشاركة، وتحديد أسقف زمنية لإبداء المرئيات، وتسمية الممثلين، إضافة إلى كيفية إتخاذ التوصيات، مع الدفع بكل ما يعترض العمل من أسباب قد تؤدي إلى تأخير الإنجازات لبحثها وتذليل المعوقات.
التعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس
في دورته السابعة والعشرين بعد المائة ، 2 يونيو 2013، وافق المجلس الوزاري على عقد لقاء دوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لتفعيل التنسيق والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز في الدول الاعضاء على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون. وعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لقائهم الدوري الأول يومي 9 و10 أبريل 2014 م، في دولة الكويت، وبحثوا العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين المحاكم العليا والتمييز في الدول الأعضاء. كما قرروا عقد اجتماع على مستوى النواب أو المساعدين أو من في حكمهم يسبق اجتماع الرؤساء، وذلك لتحضير جدول أعمال لقائهم الدوري، وكذلك تشكيل لجنة دائمة من المختصين بالمحاكم العليا والتمييز والأمانة العامة لدراسة الموضوعات والمقترحات التي تحال إليها من الرؤساء.
وفي لقائهم الدوري الثاني ، مايو 2015م ، قرر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز اعتماد الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز من حيث المبدأ ، على أن تكون مدة تنفيذ الخطة خمسة أعوام وتكليف لجنة المختصين بوضع آليات وخطط تشغيلية لها وفقاً للاختصاص وأهداف المحاكم العليا والتمييز.
التعاون في مجال الأوقاف
قرر المجلس الوزاري، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، 4 مارس 2012، الموافقة على عقد اجتماعات دورية للوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون، والذي جاء بناءً على الاقتراح الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لإستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بشؤون الأوقاف بالدول الأعضاء، وإيجاد قنوات اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية، وغيرها.
وعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون اجتماعهم الأول في 16 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 16 أبريل 2014، في دولة الكويت، وبحثوا العديد من الموضوعات والمقترحات التي تقدمت بها  الدول الأعضاء وأحالوها إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد المشاريع والتوصيات المناسبة تمهيداً للنظر فيها في الاجتماع القادم . كما قرروا عقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم يسـبق اجتماع الـوزراء، وكذلك إنشاء لجنة دائمة من المختصين في الدول الأعضاء تكلف بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من الوزراء. وقد عقدت اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون ستة اجتماعات في مقر الأمانة العامة.
      وعقد الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن شئون الأوقاف بدول المجلس في 12 مايو 2015م ،  حيث أقرّوا ما يلي :
ــ الموافقة على تبادل الزيارات بين الجهات المختصة بالأوقاف بدول المجلس . وتم تنظيم أول زيارة الى دولة قطر خلال الفترة من 8 ـــ 10 نوفمبر 2015م.
ـــ الموافقة على عقد ندوات أو ورش عمل خاصة بالعاملين في المجال الوقفي على أن يتم عقدها على هامش الزيارات.
ـــ الموافقة على تنظيم ملتقى دوري لمسئولي الأجهزة المعنية بالأوقاف بدول المجلس على أن تتم استضافتها من قبل دولة الرئاسة . وفي هذا الاطار ، أقامت دولة قطر الملتقى الأول في 29 و 30 نوفمبر 2015م.
ـــ الموافقة على إقامة دورات تدريبية مشتركة للعاملين في المجال الوقفي بدول المجلس، على أن يتم إعداد الخطة التدريبية اللازمة خلال الملتقى الدوري لمسئولي الأجهزة المعنية بالأوقاف بدول المجلس.
ـــ الموافقة على إقامة اسبوع خليجي سنوي خاص بالوقف بدول المجلس.
ـــ الموافقة من حيث المبدأ على مقترح تأسيس صندوق وقفي لدول المجلس على أن يكون أمر المشاركة في هذا الصندوق اختيارياً للدول الاعضاء.
ـــ الموافقة على مساهمة الجهات المختصة بالأوقاف في العمل التطوعي ، على أن تنحصر في الجانب التوعوي والتثقيفي.
التعاون بين إدارات التشريع
صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة بعد المائة، مارس 2010م، بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي وأعضاء إدارات التشريع، والمشاركة مع الجهات المعنية والمختصة بالتشريع لتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في المجال التشريعي في المحافل والمنظمات العربية والدولية، والعمل على تبادل الوثائق التشريعية بين الدول الأعضاء.
وقد عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الأول بتاريخ 11 أبريل 2010م، حيث اعتمدت نظام عملها، ورفعت توصية إلى مقام المجلس الوزاري بشأن مشاركة الجهات المعنية بالتشريع في الدول الأعضاء في أعمال اللجان الفنية التي تعقد في إطار مجلس التعاون وتعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات . وقد صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، مايو 2010م، بإعتماد هذه التوصية.
وفي الاجتماع الثاني للجنة ، 12 كتوبر2010 م، تمت الموافقة على برنامج الزيارات بشكل جماعي بين إدارات التشريع، وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية في المجالات المتصلة بالتشريع، كما تم  الاتفاق على العمل على تنفيذ قرار المجلس الوزاري بشأن المشاركة في أعمال اللجان الفنية المختصة بإعداد ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والاتفاقيات.
كما عقدت اللجنة اجتماعها الثالث ، 3 و 4 أبريل 2011 م، وأعدت نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولائحتها الداخلية بصيغتها المعدلة، إضافة إلى بحث عدة موضوعات تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجالات التعاون بينها . كما تم اعتماد جهات الاتصال المباشر بين إدارات التشريع بدول المجلس.
وفي اجتماعها الرابع ، 3 و 4 أكتوبر 2011م ، اطلعت اللجنة على مقترحات الأمانة العامة بشأن توحيد المصطلحات التشريعية في دول مجلس التعاون، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون، وقررت رفع توصية بهذا الشأن لمقام المجلس الوزاري لتكليفها بالعمل على إعداد مشروع لتوحيد وتقريب المصطلحات التشريعية في الدول الأعضاء، وإصدار موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تكون المرجع التشريعي الأساس للمجلس . كما اطلعت على تجربة مملكة البحرين بشأن نظام (sharepoint) . بالإضافة الى ذلك ، أطلعت اللجنة على كشاف المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في إدارات التشريع بدول المجلس.
في الاجتماع الخامس، كلفت اللجنة الدائمة لجنة المختصين في إدارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون خلال الفترة الماضية وتصنيفها حسب الأحكام الواردة في القرارات المتعلقة بها، وبيان الأسباب والمعوقات التي حالت دون تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى ملزمة، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتماد تلك القوانين بشكل إلزامي . كما كلفتها بإعداد مشروع موحد للمصطلحات التشريعية وإعداد الموسوعة التشريعية، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها السادس، 14 أبريل 2013م، على أهمية تطبيق قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، مايو 2010، والقاضي بمشاركة الإدارات المعنية بالتشريع في الدول الأعضاء في أعمال اللجان الفنية التي تعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين وإعطاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشـريع الحـق في متابعة تطبيـق هذا القرار . كما أكدت على أهمية عرض جميع مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة على اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع لمراجعتها قبل رفعها إلى المجلس الوزاري.
ووافقت اللجنة في اجتماعها السابع ، 15 و 16 سبتمبر 2013م، على استراتيجية العمل للسنوات 2014 ـــ 2016م . وفوّضت لجنة المختصين بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل المقترحة ضمن الاستراتيجية.
وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، يونيه 2013، بشأن الأنظمة والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون ـــ اجراءات المتابعة وآليات التنفيذ ـــ فقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من الخبراء في إدارات التشريع يوكل إليه مراجعة مشاريع القوانين (الأنظمة) الموحدة، على أن يجتمع الفريق كلما دعت الحاجة وحال توجيه الدعوة إليه من الأمانة العامة، ويرفع توصياته إلى اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات  التشريع . وقد بدأ الفريق بعقد اجتماعاته منذ العام 2014م.
في الاجتماع الثامن للجنة ، 7 و 8 ابريل 2014م ، تم تدشين الموقع الالكتروني الخاص باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع ضمن موقع الأمانة العامة . كما اعتمد العمل بآلية عمل اللجان وفرق العمل المنبثقة من اللجنة، وكذلك الآلية الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل . وفي الاجتماع التاسع للجنة ، 20 و21 أكتوبر2014م ، تم اعتماد برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بالدول الأعضاء للفترة 2015م ـــ 2017م.
وأكدت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع في اجتماعها العاشر ، أبريل 2015م ، على ضرورة استمرار العمل ببرنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول المجلس . كما تم الاتفاق على تفعيل دور ضابط الاتصال في التنسيق والاتصال المباشر بين إدارات التشريع بالدول الأعضاء لوضع برامج الزيارات وتفاصيلها في كل مراحل البرنامج ، ووافقت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر ، أكتوبر 2015م ، على مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ، ومشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، إضافة إلى بحث عدة موضوعات تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجالات التعاون بينها.
حماية النزاهة ومكافحة الفساد
سعياً لاستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وايجاد قنوات إتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، في 2 يونيو 2013، بالموافقة على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس.
وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس اجتماعهم الأول بدولة الكويت ، 16 و 17 فبراير 2014م، وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات ، منها تكليف لجنة من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد مسودة اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون مع بيان مبررات إبرام الاتفاقية، ودراسة موضوع انضمام مجلس التعاون بصفتة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . ودعوة دول مجلس التعاون، التي لم تنضم، للانضمام لإتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد، بهدف تعزيز التعـاون الدولـي، وتبادل المعلومـات والآراء والخبرات ، والمساعدة المعرفية والتقنية، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ، وتنظيم برامج تدريبي سنوية يشارك فيها منسوبو الهيئات والأجهزة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة . كما تم الاتفاق على إحالة موضوع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الى لجنة المختصين لدراسته وإعداد تصور لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات واجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، أخذاً في الاعتبار مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء.
بالإضافة الى ذلك ، تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بشأن الآليات المناسبة لنشر وإبراز الجهود والإنجازات المتحققة، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، وإنشاء موقع للجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك ضمن موقع الأمانة العامة الالكتروني على أن يشتمل الموقع على قاعدة بيانات تحوي جميع المعلومات والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد . وقد عقدت لجنة المختصين عدة اجتماعات لإعداد المشروع الأولي للاتفاقية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، ووضع تصور شامل لانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإعداد مشروع لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
وقام جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان بتنفيذ ورشة عمل بعنوان “مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية”. كما قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بعقد ندوة بعنوان “دور البرامج التوعوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.
وعقد الاجتماع الثاني لرؤساء الاجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون في 29 ابريل 2015م ، وصدر عنه عدد من التوصيات والقرارات منها :
ـــ الرفع للمجلس الوزاري للموافقة على انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتكليف الأمانة العامة بإستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ـــ الموافقة على المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ، و تكليف لجنة المختصين بوضع الآليات التنفيذية للمبادئ الاسترشادية.
ـــ احالة توصيات ورشة العمل “مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولي” وندوة “دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة” للجنة المختصين لدراستها.
ـــ تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، وتكليف لجنة المختصين بدراسة المشروع وتعديله وفقاً لمرئيات وملاحظات الدول الأعضاء.
ـــ تكليف لجنة المختصين بوضع الأسس والآليات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي.
وفي اجتماعهم الثالث ، 16 فبراير 2016 ، توصل رؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس الى عدد من القرارات شملت :
ـ الموافقة على الأسس والآليات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى حول العمل التطوعي.
ـــ تكليف لجنة المختصين بإعداد أدلة إجرائية استرشادية تساعد دول المجلس على تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد.
ـــ تكليف لجنة المختصين باستكمال دراسة تحديد اختصاصات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ـــ الموافقة على آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس.
التعاون في مجال حقوق الإنسان
من منطلق اهتمام دول المجلس بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة والمواثيق الدولية، قرر المجلس الوزاري في اجتماعه الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، يونيه 2010م، إنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء.
وفي ضوء هذا القرار أصدر معالي الأمين العام لمجلس التعاون قراراً يقضي بإنشاء مكتب في الأمانة العامة تحت مسمى “مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، يرتبط إدارياً بالأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية، ويختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها إعداد فعاليات وندوات متعلقة بحقوق الإنسان. ولقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ندوة “إنجازات دول مجلس التعاون في ميدان حقوق الإنسان” في 4 فبراير 2014م. كما يعمل المكتب على إعداد عدد من المشاريع النظامية (القانونية)، ومنها : مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس، ومقترح نظام (قانون) موحد للحماية الأسرية من الإيذاء ومشروع نظام (قانون) حماية الطفل . كما قام المكتب بإعداد تقرير يتضمن إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الانسان ، إضافة الى مطوية “حقوق مواطني دول مجلس التعاون المكفولة بموجب قرارات واتفاقيات المجلس” ، وذلك تحقيقاً لأهداف المكتب في ابراز انجازات الدول في مجال حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بها . ويسعى المكتب للحصول على صفة مراقب في عدد من الجهات الإقليمية والدولية للوقوف على المستجدات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان وإبداء الرأي تجاهها.
وفي إطار العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان، عقد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون عدة اجتماعات صدر عنها عدد من القرارات، منها الموافقة على آلية عمل مكتب حقوق ورفعها لمقام المجلس الوزاري لاعتمادها، والموافقة على تبادل الزيارات بين أجهزة حقوق الإنسان بالدول الأعضاء، والتنسيق بين الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية. كما تمت الموافقة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان وعلى تزويد الأمانة العامة بالتقارير التي تعد في مجال حقوق الإنسان لتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة من تجارب وخبرات كل دولة في هذا المجال .
وانطلاقاً من ايمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين (الدوحة، ديسمبر 2014) اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم افتتاح مكتب بعثة جنيف والتي تساعد على إعداد التقارير التي تصدر من المنظمات الحقوقية الدولية في جنيف ومن الامم المتحدة.
التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام
صدر قرار المجلس الوزاري في دورته التاسعة والتسعين، يونيو 2006، بالموافقة على عقد اجتماعات دورية سنوية للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من عام 2007، بحيث ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري . وقد عقد النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس حتى الآن تسعة اجتماعات، انبثقت عنها لجان فنية تقوم ببحث ودراسة كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة وأعمالها بهدف الوصول إلى توحيد الأنظمة والإجراءات في هذا المجال.
تحققت في هذا الإطار إنجازات عديدة، منها الموافقة على التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية، وكذلك الموافقة على العمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة، وتشمل أمر قبض دولي، طلب مساعدة قضائية، طلب اسـترداد، وإعتماد جهات اتصال مباشرة بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والموافقة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واعتماد برنامج لزيارات أعضاء النيابات العامة إلى الدول الأعضاء. وبعد انجاز البرنامج الاول للزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بين الدول الأعضاء تم اقرار برنامج جديد في هذا الخصوص. كما تم عقد ندوات متخصصة، إضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين وفود الدول الأعضاء المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقام في المراكز المتخصصة. واتفق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والمسؤولين عن تقنية المعلومات بشكل سنوي للوقوف على المستجدات في مجال البرامج الالكترونية وتحقيق الاستفادة المرجوة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من أهم الانجازات قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، التي وافق عليها النواب العموم والمدّعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعـاء العام، وأقـرّها المجلس الــوزاري في دورته الرابعة عشـر بعد المائة، مارس 2010، استهداء بالأهداف العليا لمجلس التعاون وإيماناً بأهمية تنمية علاقـات التعاون فيما بين هذه الأجهزة، بما يساعد على تأدية الأعمال المناط بها بالفاعلية والسرعة المطلوبة لأهمية القضايا التي تعالجها . وكذلك اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق والتي وافق عليها النواب العموم والمدّعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس الذي عقد في 11 نوفمبر 2012م.
وفي دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) وافق المجلس الاعلى على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ويجري العمل على متابعة تنفيذ هذا القرار. كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (دولة الكويت، ديسمبر 2013) القاضي بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الثلاثين بعد المائة، 4 مارس 2014م، بالموافقة على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
كما تم تعديل اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعديل قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق . كما تم اعتماد قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالعمل في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ، واعتماد نموذج “طلب نقل المحكوم عليه” ، واعتماد استمارة الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العامة . كما تم تكريم الفائزين بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ، 11 اكتوبر 2015م.
التعاون بين المجالس التشريعية
وافق المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين ( الرياض، ديسمبر 2006)، على استحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية، الشورى والنواب والوطني والأمة، تحت مظلة مجلس التعاون . وتمثل هذه الآلية بمجملها مؤشراً ايجابياً نحو خطوات أوسع وأشمل للمشاركة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وخلق وحدة خليجية حقيقية، قائمة على الاندماج الفعلي وترتبط بشكل أساسي بموضوع التنمية بشكل عام، والتنمية السياسية بشكل خاص، مما يساعد على إيجاد فضاء حر وواسع يستوعب جميع مكونات وشرائح المجتمع بدول مجلس التعاون، تحقيقاً للأهداف التي نصت عليها المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس الرامية إلى تحقيق التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات.
وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، الشورى والنواب والوطني والأمة، اجتماعهم الأول في مدينة الدوحة ، 21 نوفمبر 2007، حيث وضعوا الأسس والقواعد التي سيقوم عليها العمل المشترك في هذا المجال . كما عقدوا اجتماعهم الثاني في 23 و 24 ديسمبر 2008، وأقرّوا تشكيل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لتهيئة السبل المحققة لأهداف اجتماعهم الدوري السنوي، والعمل على تنسيق الأعمال في مجالات الدبلوماسية البرلمانية بين المجالس التشريعية، وتعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة تجاه برلمانات الدول الأخرى والمنظمات البرلمانية بشأن القضايا الإستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجــي .
وأقرّ الاجتماع الثالث لرؤسـاء المجالس التشريعية، 6 و 7 ديسمبر 2009، القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، التي يقع ضمن اختصاصاتها تمثيل الدول الأعضاء في جميع المحافل البرلمانية، العربية والإقليمية والإسلامية والدولية. واعتمد الاجتماع الرابع ،  22 نوفمبر2010م، الخطة التنسيقية السنوية الهادفة إلى تحقيق الفاعلية من خلال التعامل مع المشكلات الأساسية التي تواجه التنسيق بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء . وتوصل الاجتماع الخامس ، 10 ديسمبر 2011، إلى عدة قرارات ، منها الموافقة على زيارة وفد من اعضاء المجالس التشريعية إلى البرلمان الأوربي في 19 و 20 سبتمبر 2012، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية . وتمت الزيارة في الموعد المحدد.
وقرر رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم السادس ، 8 ديسمبر 2012، إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي . كما أقرّوا مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية. وفي اجتماعهم السابع ، 24 و 25 نوفمبر 2013م، وافقوا على تنظيم مؤتمر او ندوة في دولة الرئاسة حول موضوع  التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وكذلك على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي . وفي اجتماعهم الثامن ، 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2014م، اعتمدوا التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون وتقوية علاقاتها مع المنظمات الحقوقية، وكذلك اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، ووافقوا على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وقرّر رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم التاسع ، 25 نوفمبر 2015م ، اعتماد خطة عمل اللجنة البرلمانية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الاوربي لعام 2016م . كما أقرّ رؤساء المجالس التشريعية من حيث المبدأ على التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية على أن يتولى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعداد تصور لأليات هذا التعاون.
النشرة القانونية
بهدف حصر القوانين والتشريعات الخاصة بالدول الأعضاء، قام  قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة منذ العام 1982 بإصدار دورية ربع سنوية تعنى بنشر القوانين والتشريعات التي تصدر في دول المجلس تنفيذاً لقرار اتخذه  أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأول الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م. وقد أعد قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة دليلاً شاملاً للبحث في النشرة بنسختين ورقية والكترونية.
الجريدة الرسمية
بهدف نشر قرارات العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدأت الامانة العامة في اصدار مطبوعتها “الجريدة الرسمية” بشكل ورقي والكتروني، وصدر العدد الأول في 17 أبريل 2013.
إغلاق