Rania Mahdy – احوال القانون https://www.a7wallaw.com a7wal law Fri, 27 Dec 2024 21:42:24 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://www.a7wallaw.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-clipart4147696-1-32x32.png Rania Mahdy – احوال القانون https://www.a7wallaw.com 32 32 الإلتزام بضمان السلامة في المجال الرياضي https://www.a7wallaw.com/18341 Fri, 27 Dec 2024 21:42:24 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=18341 لقراءة الملف كاملاً اضغط على الصورة

]]>
اختيار المحكمين وواجباتهم وحقوقهم https://www.a7wallaw.com/18328 Tue, 02 Apr 2024 18:57:56 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=18328 لقراءة الملف كاملاً إضغط على الصورة

 

]]>
التحكيم في عقود الطاقة وفقاً لاتفاقية ميثاق الطاقة https://www.a7wallaw.com/18322 Tue, 02 Apr 2024 18:49:38 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=18322 بحث بعنوان التحكيم في عقود الطاقة وفقاً لاتفاقية ميثاق الطاقة

لقراءة البحث كاملاً إضغط على الصورة

]]>
مؤتمر حماية البيئة والتحكيم الدولي سيقام في القاهرة 3 مارس 2024 https://www.a7wallaw.com/18310 Sun, 18 Feb 2024 06:00:30 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=18310 الغانم: لما للبيئة وحمايتها والحفاظ عليها من أهمية بالغة تم إعداد هذا المؤتمر

الوصيف: من المهم إعداد وتأهيل قضاة وخبراء التحكيم الدولي في مجال المنازعات البيئية

تحت رعاية منظمة التجارة العربية التركية ومؤسسة العدل للتحكيم والمحاماة والدراسات القانونية والإستراتيجية سيقام في القاهرة المؤتمر الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي ودورة إعداد وتأهيل قضاة وخبراء التحكيم الدولي في مجال المنازعات البيئية يوم الأحد 3 مارس 2024م

وصرح رئيس منظمة التجارة العربية التركية بسام فهد ثنيان الغانم بهذه المناسبة بأن البيئة وحمايتها والحفاظ عليها تحظى بأهمية بالغة في القانون الدولي وعند البشر جميعًا ولدى كل دول العالم بلا استثناء؛ لأن مستقبل البشرية يتعلق بكفاءة تلك الحماية، وما يطرأ من نزاعات بسبب مشاكل التلوث وما تسببه من عرقلة جهود التنمية المستدامة للدول.

وأضاف الغانم: ولأن التحكيم الدولي يعتبر من أقدم وأهم وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وازدادت الحاجة إليه باعتماده في العقود الأخيرة في مجال المنازعات المتعلقة في البيئة وغيرها لما يتمتع به من مميزات وخصائص مقارنة مع باقي الوسائل الأخرى لحل النزاعات الدولية وخاصة منها القضاء، ولأن التحكيم الدولى قد أصبح ضرورة من ضرورات العصر نظراً لملائمته فى معالجة الكثير من منازعات التجارة الدولية والإقليمية وارتبط ارتباطا وثيقا بعقود الطاقة والنقل والاستثمار والمال وغير ذلك من عقود الشركات متعددة الأطراف ولأجل ذلك نظمت العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية؛ لذا أصبح من الضرورى وضع سياسات عدة لدعم صناعة وصياغة تلك العقود وشروط التحكيم المرتبطة بها باعتبارها دستور التحكيم.

وتحدث رئيس منظمة التجارة العربية التركية بسام الغانم عن أهداف المؤتمر والدورة قائلا:
1- رفع الوعى فى مجال التحكيم الدولى.
2- رفع الوعي في أهمية البيئة والحفاظ عليها.
3- إعداد القادة والمختصين فى مجال التحكيم الدولى المتعلق بالبيئة وحمايتها فى عقود الطاقة المختلفة (الطاقة النووية – الطاقة النظيفة – النفط – الغاز وغيرها) وعقود النقل (البحرى – البرى – الجوى) .
4- التعريف بالإتفاقيات الدولية فى مجال البيئة والتحكيم الدولى.
5- التعريف بكيفية تسوية المنازعات فى عقود الإستثمارات الدولية.

وعن محاور البرنامـــــــــج التدريبي ذكر الغانم أنه تم تحديد 8 محاور للبرنامج وهي:
1- التعريف بالتحكيم الدولى وأهميته وماهيته وأنواعه.
2- المحاكمة التحكيمية وإجراءاتها.
3- القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم.
4- التحكيم فى الدول العربية ودور محاكم الدولة فيه.
5- كيف نجعل التحكيم خياراً أساسياً لفض المنازعات.
6- البيئة وأهميتها ووجوب حمايتها.
7- تأثير البيئة وحمايتها فى العلاقات الدولية.
8- دور التحكيم فى حماية البيئة والمنازعات القائمة بشأنها.

من جانبه قال نائب رئيس مؤسسة العدل للتحكيم والمحاماة والدراسات القانونية والإستراتيجية المستشار المحامي أسامة رشدي الوصيف: إن الأمــر الذى حفزنا وجعلنا نقوم بإعداد هذا المؤتمر والدورة هو لأجل إعداد جيل متميز من المحكمين الدوليين والقادة وقضاة وخبراء التحكيم.

وأضاف الوصيف: أيضًا أحد أسباب إعداد المؤتمر والدورة هو نشر ثقافة التحكيم والوعي القانوني، وكذلك السبب والهدف الرئيسي هو حماية البيئة والحفاظ على حياة البشر بدون تلوث لما للتلوث من أثرٍ سيء على الاقتصاد القومى والعالمي وكيفية التصدى لهذا التلوث قضائيا وتحكيميا وفي كل الوسائل المتاحة لحماية بيئة الأرض التي نتشارك في الحياة عليها جميعا.

كما دعا المستشار المحامي والمحاضر الدولي أسامة الوصيف المهتمين والمتخصصين من القانونيين ورجال الأعمال والاقتصاديين وغيرهم للمشاركة وحضور المؤتمر والدورة والتي ستقام في القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ الثالث وحتى الخامس من مارس 2024م.

وسيشارك في المؤتمر الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي ودورة إعداد وتأهيل قضاة وخبراء التحكيم الدولي في مجال المنازعات البيئية نخبة من كبار فقهاء وخبراء وأساتذة التحكيم في مصر والوطن العربي ومنهم:
الأستاذ الدكتور ناصر غنيم الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي، والأستاذ الدكتور عاطف محمد راشد الفقى أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون التعليم العالى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور حسين حنفى عمـــر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة بنها، والأستاذ الدكتور حسام رضا السيد أستاذ ورئيس قسم القانــــون التجارى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سامى عبدالباقى محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور السيد عبد الفتاح مستشار ومدير المكتب الفنى للأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور نبيل زيد مقابلة رئيس المركز العربي للتحكيم الدولى والرقمى بالمملكة الأردنية الهاشمية.
بالإضافة إلى كوكبة من كبار أساتذة الجامعات وفقهاء القانون بالوطن العربى.

اضغط هنا للتسجيل

 

بسام فهد ثنيان الغانم رئيس منظمة التجارة العربية التركية ورئيس مؤسسة العدل للتحكيم والمحاماة

 

أسامة رشدي الوصيف نائب رئيس مؤسسة العدل للتحكيم والمحاماة والدراسات القانونية والإستراتيجية

 

ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية

 

عاطف الفقى رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنوفية

 

حسين حنفى عمرو رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة بنها

 

حسام رضا السيد رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة عين شمس
سامى عبد الباقى محمد صالح رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة

 

السيد عبد الفتاح مستشار ومدير المكتب الفنى للأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية

 

نبيل زيد مقابلة رئيس المركز العربى للتحكيم الدولى والرقمى بالمملكة الأردنية الهاشمية
]]>
حكم المحكمة الدولية في قضية جنوب افريقا بشأن العدوان الصهيوني على غزة https://www.a7wallaw.com/16497 Sat, 27 Jan 2024 19:55:33 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16497 رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة فى لاهاى – إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة “أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية”.

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع “الإبادة الجماعية”.. مضيفة “لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة”.

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة في لاهاي، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأضافت “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت: “يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة”.

كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن “بأثر فوري” عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتطرقت القاضية جوان دونوجو – خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية اليوم /الجمعة/ في لاهاي – إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ”خطر كبير” والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها “الإشارة إلى تدابير معينة” من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

وأردفت “ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع “فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة .

وشددت على أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

وتابعت أن “المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية”.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة” و”مشوهة بشكل صارخ”..

لقراءة القرار الصادر عن المحكمة اضغط على الصورة

]]>
القضاة في مكة والمدينة منذ بداية حكم الأشراف حتى نهاية العصر العباسي https://www.a7wallaw.com/16462 Tue, 25 Jul 2023 01:04:54 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16462 لقراءة الملف كاملاً إضغط هنا

]]>
متى تكسب القضية https://www.a7wallaw.com/16455 Mon, 24 Jul 2023 22:55:41 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16455 بقلم: المحامي والمستشار القانوني د. نهار بن عبد الرحمن العتيبي

من الأمور التي تؤرق المحامي الصادق المخلص هي كسب القضية التي تم توكيله للترافع فيها، فتراه يسعى بكل ما يستطيع لكسب هذه القضية إذا تيقن من أحقية موكله وأنه صاحب حق في هذه الدعوى وهذا أمر جيد بل هو الواجب على كل محامي .

في بعض الأحيان قد يخسر المحامي القضية لسبب أو لآخر مع قناعته بأن موكله صاحب حق لكن قد لا يتمكن من تحقيق ذلك إما لفقد دليل أو عدم معرفة موكله بالأنظمة أو لغير ذلك من الأسباب، وهنا يغتم المحامي ويهتم بسبب فوات هذا الحق ولثقة موكله فيه ولعدم قدرته على تحقيق ما أراد ، وهنا فالأفضل للمحامي ألا يتوقف إذا رأى إمكانية استفادة موكله من الاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف أو طلب النقض من المحكمة العليا فقد يتحقق له ما أراد خصوصا إذا حصل على بينات وقرائن تؤيد دعوى موكله وإذا رغب موكله في ذلك .

المحامي الناصح الذي يخاف الله عز وجل يستطيع من خلال اطلاعه على أوراق القضية أن يحكم عليها هل هي قضية ناجحة أو قضية خاسرة. أي: هل يمكن للمحامي أن يكسبها أو أنه لا يستطيع ذلك.

ومن الواجب عليه هنا أن يبلغ موكله بإمكانية كسب القضية بإذن الله لوجود أسباب تؤيد ذلك ويخبر موكله بأنه لا يستطيع كسب القضية الأخرى إما لعدم وجود الأدلة أو لعدم إيصال هذه الأدلة للمقصود أو غير ذلك ويعتذر مباشرة عن القضية ولا يظلم نفسه و يظلم موكله.

القضية التي يريد الترافع فيها ظالم أو يؤدي الترافع فيها إلى أكل حقوق الآخرين ظلماً أو يتسبب الترافع فيها إلى إلحاق الأذى بالآخرين ظلماً لا يجوز للمحامي أن يقبلها ولا أن يترافع فيها، فإن ذلك من ظلم العباد أو أكل لأموال الناس بالباطل وقد حرم الله تعالى ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الكسب الحقيقي لأي قضية هو مراقبة الله عز وجل فيها فرضى الله تعالى أهم من رضا المخلوق أيا كان هذا المخلوق وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فأقْضِي علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري).

فقد يكون المحامي قوي الحجة لكن قوة حجته يجب أن تكون في الحق وألا تكون في الباطل ‘.

فإذا قال المحامي الحق وترافع بحق فقد كسب قضيته أمام رب الأرباب في يوم يشيب فيه الولدان وتضع أحمالها ذوات الأحمال.

]]>
بيان رفض واستنكار المثلية والشذوذ https://www.a7wallaw.com/16451 Wed, 21 Jun 2023 14:20:38 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16451 لقراءة الملف كاملاً إضغط هنا

]]>
الزواج من نفس الجنس والحكم الصادر بالإجماع: تؤكد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع عدم وجود الحق في زواج المثليين https://www.a7wallaw.com/16447 Wed, 21 Jun 2023 12:20:46 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16447 في 9 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية قرارها في قضية تشابين وشاربنتييه ضد. فرنسا (رقم 40183/07). وشككت في إلغاء المحاكم الفرنسية “زواج بيغلز” الذي تم الاحتفال به في عام 2004 بين رجلين، في انتهاك للقانون الفرنسي.

بهذا القرار، تشير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تشمل الحق في الزواج للأزواج المثليين، سواء بموجب الحق في احترام الحياة الخاصة أو العائلية (المادة 8) أو الحق في الزواج وتكوين أسرة (المادة. 12).

وبشكل أكثر تحديدا، يؤكد هذا القرار الجديد سلسلة من الأحكام، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن: قضية زواج المثليين “تخضع للقوانين الوطنية للدول المتعاقدة” (المادة 36، في إشارة إلى شالك وكوف ضد. النمسا (رقم 30141/04)؛ كرست المادة 12 المفهوم التقليدي للزواج، أي اتحاد الرجل والمرأة” و”لا تفرض على الحكومة المدعى عليها الالتزام بفتح الزواج على زوجين مثليين” (المادة 36، في إشارة إلى غاز ودوبوا ضد. فرنسا، رقم 25951/07، § 66)؛ المادة 12 “لا يمكن فهمها على أنها تفرض مثل هذا الالتزام [بالزواج المفتوح] على الدول المتعاقدة”.

هذا التذكير بأحكام Hämäläinen الأخيرة ضد. فنلندا [GC] (رقم 37359/09)، وأولياري وآخرون ج. إيطاليا (رقم 18766/11 و36030/11)، لديها نطاق قوي لأنها تعترف بحد نظري للتفسير الحرفي للحق في الزواج (المادة 39)؛ فيما يتعلق بالحق في احترام الحياة الخاصة (المضمن في المادة 8) ومبدأ عدم التمييز (المادة 14)، “تظل الدول حرة في فتح الزواج فقط للأزواج المغايرين جنسيا و لديها “تمكين هامش تقدير معين للبت في الطبيعة الدقيقة للوضع الذي تمنحه طرق الاعتراف القانوني الأخرى” للأزواج المثليين، واختلافاته عن الحقوق والالتزامات التي يمنحها الزواج (المادة 51).

يرحب المركز الأوروبي للقانون والعدالة بهذا القرار، الذي يعتبره متسقا مع التفسير العادل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، تلاحظ ECLJ أن هذا القرار، بعد حكم أولياري، لا يغلق تماما إمكانية التطور المستقبلي لموقف المحكمة لصالح الحق في زواج المثليين كعنصر من عناصر الحق في “الاعتراف” بالعلاقات المستقرة، مع الاعتراف بأن مثل هذا التفسير لا يمكن أن يستند إلى نص الاتفاقية.

تضع مسألة زواج المثليين المحكمة أمام حدود سلطتها في تفسير الاتفاقية، والحدود التي تتميز بنص هذه المعاهدة ذاتها والإرادة الصريحة لجزء كبير من دولها الأطراف. في حين أنه من المناسب دائما تطبيق الاتفاقية على التغييرات في المجتمع، فمن ناحية أخرى، من المسيء التظاهر “بتطور” محتوى الاتفاقية ذاته.

المصدر: صحيفة أحوال أوروبا

]]>
الكويت.. الجزاء المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف في القانون الکويتي https://www.a7wallaw.com/16444 Wed, 12 Apr 2023 19:16:34 +0000 https://www.a7wallaw.com/?p=16444 يخضع حق الملکية لبعض القيود القانونية والقيود الإرادية والتي من بينها يبرز الشرط المانع من التصرف، وبالرغم من موافقة المشروط عليه على الشرط المانع من التصرف إلا أنه قد يخالفه في بعض الأحيان، ولمواجهة هذه الفرضية، قرر المشرع الکويتي في القانون المدني أن للمشترط وللمستفيد من الشرط المانع من التصرف الحق في إجازة أو طلب إبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف، ويعتبر هذا الإبطال ذا طبيعة استثنائية.

ومع ذلک، فإن صياغة المادة 816 من القانون المدني الکويتي تثير عدة تساؤلات: هل للمتصرف إليه المطالبة بإبطال التصرف عندما يکون الاشتراط مقرراً لمصلحته؟ وعند التعارض بين الرغبة في إجازة التصرف والرغبة في إبطاله، أيهما يؤخذ في عين الاعتبار؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وعلى غيرها من أسئلة قسمنا دراستنا لهذا الموضوع إلى جزأين: تناولنا النظام القانوني لإبطال التصرف الذي أبرم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف في (المبحث الأول)، قبل الحديث عن الأشخاص الذين يمکنهم طلب إبطاله لمخالفته للشرط في (المبحث الثاني).

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد

]]>